اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
247383 مشاهدة print word pdf
line-top
كيف يؤدي المريض الصلوات التي فاتته؟

س 165- عندما يفيق المريض من البنج فهل يلزمه أن يصلي الصلوات التي فاتته أم لا؟ وكيف يؤديها مرتبة أم لا؟ وجهونا نفع الله بعلمكم.
لا يخفى أن العقل سبب التكليف، فبزواله تسقط الواجبات، لقوله -صلى الله عليه وسلم- رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ ومعلوم أن النائم إذا استيقظ بادر بالصلاة الفائتة وقضاها لقوله -صلى الله عليه وسلم- من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقرأ قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي فأما الإغماء بواسطة البنج أو نحوه فإنه عادة لا تطول مدته، فهو ملحق بالنوم، فيلزمه إذا أفاق قضاء ما فاته من الصلوات.
وقد روى عن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- أنه أغمي عليه ثلاثة أيام، فلما أفاق قضاها كلها، فأخذ العلماء أن ثلاثة الأيام مدتها قليلة فيقضي المغمى عليه ما فاته فيها من الصلوات. فأما الإغماء الطويل فلا يلزم فيه القضاء، فإن بعض المصابين في حوادث المرور بالسيارات، قد يبقى في الإغماء أشهرا وسنوات، ثم يفيق فلا يكلف بقضاء المدة الطويلة، والله أعلم.

line-bottom